هلال وصليب

«الإفتاء»: أداء صلاة النافلة بالحرم في أوقات الكراهة جائز شرعا

كتب- أحمد عبد العليم

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنه لا حرج في المرور بين يدي المصلين في الحرم، وأما صلاة النفل فجائزة فيه في كل وقت، بمعنَى أنها غير ممنوعة في الأوقات المكروهة.

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول “ ما حكم المار أمام المصلي”.

من جانبه، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية في فيديو مسجل له عبر صفحة الدار ، إنه ينبغي للمصلي اتخاذ سترة، وهي ما يجعله المصلي أمامه من جدار، أو عمود أو كرسي وغيرها، ليمنع المرور بينه وبين سترته خلال صلاته.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « ما حكم المار أمام المصلى » عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أن الشخص وهو يصلى إذا كان منفردا يستحب أن يتخذ ستره أمامه ومن أراد أن يمر فله أن يمر من خلف السترة ولو كان الشخص غير متخذ للسترة وإن أمكن الشخص الآخر ألا يمر فينتظر الى أن ينهي الإنسان صلاته، ولو كان هناك ضرورة تستدعي فيجوز أن يمر عند الضرورة .

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى: «وقوموا لله قانتين» (البقرة:238).

وأفاد مركز الأزهر للفتوى، بأنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائما؛ قال تعالى «وما جعل عليكم في الدين من حرج» [الحج: 78].

واستند إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب».

وأوضح: أنه إذا صلى الفريضة قاعدا بدون عذر معتبر شرعا، وكان مستطيعا للقيام؛ تبطل صلاته ؛ لتركه ركنا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى