الموقعتحقيقات وتقارير

«ابن الزنا» بين الرفض المجتمعي وخلاف العلماء.. «الموقع» يفتح الملف الشائك

الشيخ الأطرش: ابن الزنا “ولد الملاعنة” يٌنسب للزوج ولا ميراث له إنما يرث أمه

أستاذ علوم القرآن: قضية شائكة في المجتمع وخلاف العلماء أوقع الناس في حيرة

كتبت- منار إبراهيم

مع الانحلال الأخلاقي الذي عانت منه المجتمعات ووقوع العديد من جرائم الزنا، يُولد ضحايا جُدد يحملون عار لمن يٌنسبون طوال العمر، وأزواج يحملون نسب أطفال ليست من أصلابهم، حيث قال رسول الله الرسول ﷺ «الولد للفراش وللعاهر الحجر» أي يُنسب للزوج وليس للزاني؛ وذلك وحفاظًا على نسب الأطفال وكيان الأسرة، ولكن ما مصير أبن الزنا ولمن يٌنسب في حال ثبات عدم نسبه لهذا الزوج هذا ما نناقشه خلال السطور القليلة القادمة…

ففي هذا الصدد، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق، إن “ابن الزنا” يٌنسب للفراش” لقول الرسول ﷺ «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، أي يُنسب للزوج وليس للزاني، وذلك حفاظًا على الأطفال والأنساب، وحفاظًا على العلاقة الزوجية وعدم التفكك الأسري.

وأضاف “رئيس لجنة الفتوى السابق” خلال حديثه مع «الموقع»، أن الإسلام قد لا تثبُت فيه جريمة زنا واحدة على الإطلاق؛ لأن إثبات جريمة الزنا يتطلب وجود 4 شهود يتفقوا في المكان والزمان والهيئة، ولو أن واحد من الأربعة شق عنهم أقيم الحد على الباقي والرسول ﷺ قال « لو سترته بثوبك كان خيراً لك ».

ويروي الشيخ “الأطرش” أن امرأة أتت رسول الله ﷺ هي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حداً فأقمه عليّ، فدعا نبي الله ﷺ وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله ﷺ فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم.

وتابع: فالإسلام حريص على عدم التفكك وعدم انتشار الجريمة، لذا بينً النبي ﷺ أن للعاهر الحجر أي يُرجم حتى الموت، وأن المرأة إذا كانت متزوجة تُرجم حتى الموت وكذلك الرجل، حيث يُحفر لها حُفرة حتى نصفها وتُرجم بحجارة كحبات الفول حتى الموت، أما إذا كانت غير متزوجة فتُجلد مائة جلدة وكذلك الرجل.

وأوضح أن إثبات النسب يتطلب إقامة “اللعان” بين الزوجين وهو أن يشهد 4 شهادات متفرقة وفي الخامسة إذا صدق كان من الصادقين وإذا كذب غضب عليه وهي كذلك ويتم التفريق بينهما، إذا ما ثبت اللعان بين الزوجين تم التفريق بينهما ولا حقوق لها، فإذا لم يُثبت الزنا نٌسب الولد للزوج، وإذا ثٌبت عبر تحليل ” dna” أنه ليس ولده ورفض الزوج نسبه له يٌنسب لأمه.

وفيما يخص الميراث، قال إنه لا ميراث لولد الزنا، فولد الزنا ولد الملاعنة يرث أمه وترثه، كما يرثه الأخوات من جهة الأم، وإن كانت بعض أراء العلماء أنه يُورث لمن نٌسب، فمن رحمة الله على هذه الأمة جعل الخلاف بين العلماء.

ومن جانبه قال، الدكتور هنيدي عبد الجواد، استاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إن هذه المسألة من القضايا الشائكة في المجتمع، ووقع فيها الجدال والخلاف بين أهل العلم مما أوقع الناس في حيرة شديدة، مما أدى إلى ضياع نسب الأطفال وتشردهم في المجتمع.

ويكمل لذلك نحن في أمس الحاجة إلى اجتهاد فقهي جماعي من المؤسسات الفقهية والقضائية ليخرجوا برأي مٌلزم للمجتمع وللمؤسسات القضائية، لحسم حيرة الناس وحفاظًا على الأطفال لأنهم الضحية في النهاية.

وفي النهاية، أكد أن مقصد الشريعة من نسب الولد للفراش أي للزوج هو الحفاظ على العلاقة الزوجية وتماسك الأسرة، مشيرًا أن حديث الرسول ﷺ «الولد للفراش وللعاهر الحجر” خاص بالمرأة المتزوجة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى