الموقعتحقيقات وتقارير

«أمي ترغب أن أطلق زوجتي وأنا لا أريد وأخاف من غضبها» فما الحكم؟ .. عالم أزهري يجيب لـ«الموقع»

تقرير- منار إبراهيم

قال الدكتور محمد عبد الجليل، الداعية الإسلامي ومن علماء الأزهر الشريف، إن الوالدين أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان، حيث قرن الله الإحسان إليهما بعبادته في قوله تعالى: ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ).

وأضاف الداعية الإسلامي لـ«الموقع»، أن طاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه عليه، أما ما لا منفعة لهما فيه، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما.

وأوضح أن الطلاق من غير سببٍ يكرهه الله تعالى، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية، وتعريض الأسرة للضياع، والأولاد للتشتت، ولما فيه ظلم للمرأة.

وأكد “عبد الجليل” على أنه لا يجب للولد طاعة والديه في طلاق الزوجة إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها، ولا يعتبر هذا من العقوق لهما.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول؛ لقوله تعالى: ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ).

وتابع أنه إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين: أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن تكون مريبة في أخلاقها؛ أما إذا كانت الأم رأت الولد يحب زوجته فغارت عليه فلا يلزم عليه أن يطلق زوجته.

وأكمل أن الإمام أحمد سأل عن هذه المسألة بعينها، فجاءه رجل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال له الإمام أحمد: لا تطلقها، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال: وهل أبوك مثل عمر؟.

واختتم حديثه قائلا: إن الزوجة إذا لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه، ولكن عليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى