هلال وصليب

ما حكم الاشتراك في بقرة للأضحية؟.. لجنة الفتوى تجيب

كتب- أحمد عبد العليم

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع.

واستشهدت لجنة الفتوى، في إجابتها على سؤال “ما حكم الاشتراك في بقرة للأضحية ؟ بحديث جابر قال: (نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم. وعنه قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم.

وأوضحت، أنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال “هل يجوز الاشتراك في أضحية الخروف بسبب غلاء الأسعار ؟ أن الإنسان إذا كان لا يملك ثمن خروف ، بل يكون ما معه يساوي نصف الخروف، فلا يضيق على نفسه ويحاول فعل سنة النبي لأنه لا يعلم أين الخير، بل قد يقبل منه هذه المشاركة اليسيرة في هذه السنة.

وأشار إلى أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف بين شخصين طالما لم يكن باستطاعتهما شراء الأضحية كاملة منفردين، لحديث النبي “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى