الموقعهلال وصليب

في ظل الصقيع ما حكم المسح على الشراب؟.. «أستاذ العقيدة الإسلامية» يُجيب لـ« الموقع»

كتبت- منار إبراهيم 

المسح على الخفين هو رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء، ولكن هناك شروط لا بدّ من توفّرها للأخذ بهذه الرّخصة، وهذا ما سنوضحه خلال السطور القليلة القادمة…

قال دكتور محمد عبد الجليل، أستاذ العقيدة الإسلامية جامعة الأزهر، إنه يجوز المسح على الشراب شريطة أن يُلبس على طهارة، وان يكون الشراب سميك، أن يكون ساترًا للقدمين كاملتين أي يغطي الكعبين، أن يكون طاهرًا في نفسه.

نرشح لك : “ويل للأعقاب من النار”… خطأ قد يدخل صاحبه النار …”الموقع” يكشف التفاصيل

وأضاف “استاذ العقيدة” في تصريح خاص لـ “الموقع“، أنه يمكن للمقيم المسح على الشراب يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

جدير بالذكر، أن الفقهاءُ نصَّ على جواز المسح على الجوربين للحديث الذي رواه الأربعة وأحمد في “مسنده” -واللفظ له- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وآله وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، إلا أنهم قد اشترطوا لذلك عدة شروط منها: أن يُلبَسا على طهارة تامة، وأن يكونا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا مجلدين يمكن تتابع المشي فيهما، وأن يكونا ساترين للقدمين كاملتين؛ أي: يغطيان الكعبين، وأن يكون لبسهما مباحًا؛ أي في غير معصية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى