«توفي والدي في حياة أبيه وتنازل الجد عن ميراثه في ابنه لي».. فما حكم تنفيذ الوصية؟ عالم أزهري يُجيب لـ «الموقع»

توجه شاب بسؤال قائلا: «توفي والدي في حياة أبيه وتنازل الجد عن ميراثه في ابنه لي وهو السدس وأعطاني إياه فهل استحق الوصية الواجبة في تركة جدي عند موته؟»، هذا ما يوضحه «الموقع» في التقرير التالي …
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه جامعة الأزهر، إن تشريع القانون رقم (٧١) عام ١٩٤٦ للوصية الواجبة هو تشريع خارج من نبض وعدالة الشريعة ومن ثم لا فرق بين الشريعة والقانون في الإقرار بالوصية الواجبة.
وأضاف استاذ الفقه في تصريحات خاصة لـ «الموقع»، أنها سميت وصية واجبة لأنها تنفذ، وإن لم يوص بها الجد لحفيده أو لأحفاده على عكس الوصية الاختيارية التي لا تنفذ ولا تخرج أولا من التركة إلا إذا أوصى بها الشخص باختياره قبل موته.
وأوضح لاشين أن الوصية تكون الواجبة للفرع أو الفروع الذين توفي آباؤهم أو أمهاتهم في حياة الجد، ولكي نكون بصدد وصية واجبة تحسم من التركة قبل توزيعها على الورثة لا بد من توافر الشروط الآتية: أن يكون الفرع ذؤ الوصية الواجبة غير وارث فإن كان وارثا غير محجوب لم تكن له وصية واجبة حيث لا يجمع بين الوصية والميراث لشخص واحد.
وتابع أنه على سبيل المثال إذا توفي عن زوجة وبنت وابن أو بنت ابن، فإن بنت الابن ليس لها وصية واجبة لأنها ترث مع البنت الصلبية السدس تكملة للثلثين وكذلك ابن الابن ليس له وصية واجبة لكونه يرث الباقي تعصيبا والزوجة لها الثمن.
وأشار إلى أن الشرط الثاني هو ألا يكون الجد أعطى حفيده بغير عوض أي شيء من المال، فإن عوض الجد حفيده بشيء من المال قبل وفاة الجد وكان هذا المال قدر ما كان يستحقه الحفيد وصية واجبة في تركة جده فليس للحفيد وصية واجبة، وإن كان ما أخذه الحفيد من جده أقل مما كان يستحقه من الوصية الواجبة أكملنا للحفيد حتى يصل ما أخذه قدر ما كان يأخذه وصية واجبة، وإن كان ما أعطاه الجد للحفيد أزيد مما سيكون له من الوصية الواجبة فلا ينفذ الزائد إلا باختيار الورثة.
وأكد لاشين أنه بناء على ما تقدم فليس للحفيد الذي تنازل له جده عن السدس في تركة والد الحفيد وصية واجبة خاصة، إذا كان هذا السدس قدر ما كان يأخذه الصبي من الوصية الواجبة، حيث نص القانون على أن: (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته، أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية واجبة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله).
واختتم حديثه، مستشهدًا بقوله تعالى: (إذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا)، كما قال النبي ﷺ «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».