حوادث

تلفيات بـ 620 ألف جنية.. ننشر تقرير الداخلية عن جرائم الإخوان في قضية كتائب حلوان

كتب – عدي الريان

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة ٢١٣ متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ “كتائب حلوان”.

وقدمت النيابة كتاب قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية والمتضمن مايفيد بأن سيارتي الشرطة المتواجدين في الواقعة غير تابعين لقطاع أمن القاهرة، وقيمة الخسائر والتلفيات التي إرتكبتها جماعة الإخوان، الخاصة بمهاجمة المنشآت العامة والشرطية، والمتضمنة “إضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة نجدة حلوان وحريق 8 سيارات، وإضرام النيران بـ مركبات تابعة للشرطة، والتعدى على نقطة شرطة عين حلوان، وتخريب نقطة شرطة عرب الوالدة، وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر” وإجمالي التلفيات 620684 ألف جنية.

وبشأن سيارتي الشرطة التابعتين لقطاع الأمن المركزي، بالرجوع لقسم الحوادث بشأن المركبات تبين عدم وجود ثمة تلفيات بهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى