الإفتاء تحذر من العنف الأسري.. وتؤكد: منكر مذموم من شرعا
كتبت أميرة السمان
حذرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من العنف الأسري
وأكدت الإفتاء أن العنف الأسري منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة، وهو أشد إذا مُورِس ضد الزوجة، فقد بَنَتِ الشريعةُ معاملةَ المرأة على أساس المودة والرحمة؛ ومن ثم فضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعًا، وما ذكرته آية سورة النساء من الضرب إنما هو صورة من صور التأديب اللائق بوضع معيَّن، وله ضوابطه التي تناساها الناس حتى وصلوا في التطبيق إلى نقيض مقصوده؛ فلا مانع حينئذٍ من منعه وتجريمه وَفقًا لتغيُّر النظم القانونية والاجتماعية، ويكون منعه هو الموافق لفعل النبيِّ صلَّ الله عليه وآله وسلم ولمقاصد الشريعة الغرَّاء وأخلاقها.
وفي سياق آخر كشفت الدار حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، قائلة: الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ”.
أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
والمفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.